حكم النذر النفسي والتلفظ به بدون نية

28-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
في إحدى المرات هُيّئ لي أنني قلت: "هذا الشيء عليه نذر". وكان الأمر مجرد شكّ، ولم أكن أعلم وقتها أن الشك في النذر لا يعتد به، وظنًّا مني أنني وقعت في النذر، كررت هذه الصيغة بعد ذلك بصوت عالٍ، على سبيل الحكاية لنفسي أو على سبيل التجربة؛ لأرى إن كانت هذه الصيغة صيغة نذر أم لا، ولم أكن أقصد إنشاء النذر، عندما كررت هذه الصيغة في المرة الثانية بصوت عالٍ، ولم أكن أقصد القربة، ولا الطاعة في المرة الثانية، بل كنت فقط أحاور نفسي، على سبيل التجربة؛ لأرى إن كنت وقعت في النذر أم لا، مع التأكيد على أنني لم أكن هازلًا ولا لاعبًا، فهل أنا بذلك وقعت في النذر دون أن أقصد؟
أنا لا أتحدث عن المرة الأولى التي هُيّئ لي فيها أنني تلفظت بصيغة نذر، لأنني أعلم أن الشك في النذر لا يعتد به، إنما أتحدث عن المرة الثانية التي كررت فيها هذه الصيغة بصوت عالٍ، على سبيل الحوار مع نفسي، أو على سبيل الحكاية مع النفس، لأرى إن كنت أصلًا تلفظت بهذه الصيغة أم لا.
باختصار: هل حكاية النذر، إذا كانت مع النفس وبصوت عالٍ، على سبيل التجربة، دون قصد إنشاء، ودون قصد القربة ولا الطاعة، تجعل النذر واجبًا حتى ولو لم يكن مقصودًا؟ علمًا بأنني لم أكن هازلًا ولا لاعبًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما هُيّئ في نفسك لا يترتب عليه شيء؛ فالنذر لا يثبت بالشك، وقد بيّنّا من قبل أن الشك في النذر لا يلزم به شيء، كما في الفتوى رقم: 102321.

ولو فرضنا أنك تكلمت به في نفسك؛ فمن شرط النذر: القول، ولا يقع بحديث النفس؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 105762.

وأما ما تكلمت به من النذر دون نية؛ لتتأكد هل نذرت أم لا؟ فإن كان ذلك تحت تأثير الوسوسة -وهو ظاهر حالك-، فقد بيّنّا بالفتوى رقم: 289378 أن نذر الموسوس لا يقع، وبالتالي؛ فلا شيء عليك.

أما ترديدك الكلام بقصد النظر في العبارة ودون قصد النذر، فالظاهر: أنه لا شيء فيه، وراجع الفتوى رقم: 279568. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 34075.

وقد بدا لنا من أسئلتك نوع وسوسة؛ فنسأل الله أن يعافيك من الوسوسة.

وننصحك بملازمة الدعاء والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net