الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أخذ تلك العمولات والهدايا لأنفسكم ما لم تأذن لكم جهة عملكم في ذلك، وإلا فيلزمكم دفعها إلى جهة العمل؛ لأنها حق لها، فهدية البائع كالتخفيض من الثمن، فيكون للمشتري حقيقة وهو جهة العمل؛ قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به.
وكذلك الهدايا التي يقدمها الأجراء، فليس لكم قبولها إلا بإذن من جهة عملكم، ولأن الأجير ما أعطاها لكم إلا طمعًا في محاباتكم له والتأثير عليكم كي تستأجروه فيما يستقبل، ولسد هذا الباب فقد منع الشرع هدايا العمال (الموظفين) مطلقًا، ولا سيما ما غلبت فيه مظنة الطمع في التأثير على المحاباة، وكون الهدية لأجل العمل والوظيفة لا لشخص الموظف ذاته.
والله أعلم.