الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره.
ومن ثم؛ فمع حضوره يمنع أن يؤم الناس غيره بغير إذنه، وكذا مع تأخره تأخرًا معتادًا، بل أبطل بعض أهل العلم الصلاة مع عدم إذنه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 109444.
والصحيح أنها لا تبطل، لكن الإثم حاصل بالافتئات عليه، والصلاة بدون إذنه؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -بعد أن ذكر القولين-: والرَّاجح القول الأول: لأنَّ تحريمَ الصَّلاةِ بدون إذن الإمام أو عُذره ظاهرٌ من الحديثِ والتعليل، وأما صِحةُ الصلاةِ: فالأصلُ الصحةُ حتى يقومَ دليلٌ على الفسادِ، وتحريمُ الإمامةِ في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ بلا إذنِهِ أو عذرِهِ لا يستلزمُ عدمَ صحةِ الصلاةِ؛ لأنَّ هذا التحريمَ يعودُ إلى معنًى خارجٍ عن الصلاة وهو الافتئات على الإمام، والتقدُّم على حَقِّهِ، فلا ينبغي أن تُبطل به الصلاةُ. اهـ.
وبناء على هذا القول الراجح؛ فإن من صلى بدون إذنك حال كونك موجودًا أو عند تأخرك تأخرًا معتادًا، فقد فعل محرمًا، ولكن لم تبطل صلاته.
والله أعلم.