الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في حكم من قال لزوجته: "أنت عليّ حرام"، أو: "حرمتك عليّ" ناويًا الطلاق، أنّها تطلق بذلك، اعتبارًا بنيته، وأما إذا لم ينو بها شيئًا، فهي يمين، كاليمين بالله، جاء في تحفة الفقهاء: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي، أَو أَنْت مُحرمَة عَليّ، يرجع إِلَى نِيَّته، فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق، يَقع بَائِنا على مَا ذكرنَا، وَإِن نوى التَّحْرِيم، وَلم ينْو الطَّلَاق، أَو لم يكن لَهُ نِيَّة، فَهُوَ يَمِين. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 14259.
ومن تلفظ بهذه العبارات بغير قصد، كمن سبق لسانه إليها، أو تلفظ بغير وعي من شدة الغضب، فهي لغو، لا يترتب عليها تحريم، أو طلاق، أو يمين.
والله أعلم.