الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد أخذ السماسرة شيئًا زائدًا على ثمن الأرض الأصلي، لا حرج فيه، سواء أضافوا إلى ذلك عمولة أخرى أم لا، بشرط ألا يكذبوا على المشتري، أو يوهموه أنهم أخذوها بهذا السعر الزائد، وانظر الفتوى رقم: 63365.
وبخصوص أحمد: فإن كانت بينه وبين خالد شراكة في السمسرة، فيجب إعطاؤه من عمولتها، وإلا لم يلزم، وانظر الفتويين التاليتين: 60711، 149553.
أما بخصوصك أنت، فإن كان المشتري قد طلب منك شراء المزرعة باعتبارك سمسارًا، فحكمك ما سبق بيانه.
أما إن كان قد طلب منك الشراء باعتبارك وكيلًا له، فلا يجوز لك أخذ شيء زائد على الثمن الذي اشتريتم به الأرض، إلا برضاه، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى: 137019، 37120، 72720.
وأما علم البائع: فلا يشترط في شيء مما سبق؛ حيث إن أجرة السمسرة المذكورة، لا تؤخذ منه أصلًا، وانظر الفتوى رقم: 132489 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.