الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في حكم الحلف بتحريم الزوجة: الرجوع إلى نية الزوج بالتحريم؛ فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو نوى ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئًا محددًا فهو يمين، وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فالذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنّك ما دمت شاكًّا في نيتك بالتحريم، فحكم يمينك حكم اليمين بالله، فلا يلزمك طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، ولكن تلزمك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.