الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، في الفتوى رقم: 212410. ونضيف هنا فنقول: على تقدير الحالة التي يمنع فيها من مخالفة أمر الأب، فلا يجوز لك مخالفته، والدخول على هذه المواقع، ولو بقصد نهي أخواتك عن المنكرات، وما اطلعت عليه من فعلهن من منكر، تنكرينه عليهن بما يتيسر من وسيلة لا يترتب على استعمالها مفاسد شرعية، وراجعي الفتوى رقم: 124424. ويجدر التنبيه على أنه يجوز هجر فاعل المنكر، إذا غلب على الظن أن المصلحة في ذلك، كما يبناه في الفتوى رقم: 21837.
والله أعلم.