الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالضابط في مثل هذه المسائل، هو النظر إلى العمل الذي يؤديه الشخص، فإذا كان عملًا حرامًا، أو فيه إعانة على الحرام، فلا يجوز له أن يعمله؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وإن لم يكن كذلك، فلا شيء فيه؛ لأن الأصل الإباحة، والجواز.
ولا فرق في هذا بين شركة تبيع الخمور، وأخرى تضع في عقودها شروطًا فاسدة، فأي منهما يطبق على "العمل فيها" ما ذُكر.
وبهذا يتبين أن قولك: "إن العمل في أي قسم من أقسام الشركة التي تتاجر في الخمور، أو لحم الخنازير حرام" ليس على إطلاقه، بل إنه إذا كان لها قسم يختص بأمور مباحة، وليس في العمل فيه إعانة على بيع الخمر، أو تخزينها، أو نحو ذلك، فلا يحرم العمل فيه، وانظر الفتوى رقم: 74578.
وهكذا الحال بالنسبة للشركة التي تشترط شروطًا محرمة، فإنه لا يجوز العمل في إبرام العقود المشتملة على تلك الشروط، وأما العمل فيما لا علاقة له بذلك، فيبقى على أصل الجواز، وانظر الفتوى رقم: 294796.
وبهذا، نرجو أن يكون قد زال عنك اللبس، الحاصل في هذا الموضوع.
والله أعلم.