الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج، والتطبيقات التي لا تأذن الشركة في نسخها، وتحميلها، وليس لكم مجاوزة شروطها فيما تملك، أو الانتفاع بما أذنت في الانتفاع به على غير الوجه الذي أذنت فيه؛ لأن تلك البرامج، والتطبيقات تعتبر حقوقًا مصانة، ومحفوظة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بشأن الحقوق المعنوية أنها ...حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وجاء في جواب اللجنة الدائمة للفتوى: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها، إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم، وصححه السيوطي]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح، فهو أحق به) [رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلمًا، أو كافرًا غير حربي"؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وعليه، فليس لكم تجاوز شروط أصحاب تلك البرامج، والتطبيقات، فما أذنوا فيه من النسخ الخاص فلا حرج فيه، وما لم يأذنوا فيه فليس لكم فعله ببرامجهم، وتطبيقاتهم.
والله أعلم.