الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الصيام نفلاً بغير إذن زوجها إن كان حاضراً، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه"
قد نص بعض أهل العلم على أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم التطوع ولو لم يرد التمتع بها، وانظر الفتوى رقم: 143823.
ولذلك فإنه لا إثم عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ في رفض الإذن لزوجتك ولو كان المنع لمجرد الحفاظ على متابعة العلاج، وما دامت لا تتأثر بترك الدواء ولا تتضرر بالصيام فالأفضل لك أن تأذن لها، لقول العلماء: فإن لم يكن له بها حاجة: كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها.
وإذا صامت هي من غير إذنك صحَّ صومها، مع حرمة فعلها، وتأثم بذلك، فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: "عصى وصحت" أي عصى الله تعالى بالمخالفة، وصحت العبادة لانفكاك الجهتين.
وذهب الشافعية إلى أنها لا تأثم بصيام مثل عاشوراء وعرفة بغير إذن الزوج إلا في حالة منعه لها؛ لأن لها أن تصومهما بدون إذنه ـ كما أشرنا ـ؛ جاء في حاشية الجمل: أما ما لا يتكرر كعرفة وعاشوراء فلها صومها إلا إن منعها. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء، والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة، إلاّ أنّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه، أمّا ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء... فلها صومها بغير إذنه إلا إن منعها.
والله أعلم.