الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أننا ننطلق في فتاوانا عن أمر دين، لا نحابي فيه أحدًا على أحد، وإنما نلتمس ما يكون صوابًا موافقًا لنصوص الشرع، وقواعده، ومقاصده.
والمرأة مأمورة شرعًا بأن تجتنب كل ما يمكن أن يوقعها في الفتنة، وأن تحذر شياطين الإنس، والجن؛ قال تعالى: شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا {الأنعام:112}، فإذا تساهلت في ذلك، واستجابت طواعية لمن يلعب بعواطفها من ذئاب البشر، فإنها تتحمل وزرها، وعليه هو وزره، ولا يلزمه تجاهها شيء؛ لأنه لم يكن مكرِهًا لها، والفقهاء فرقوا بين المطاوعة والمكرهة في الأحكام.
وإذا وعد الرجل امرأة بالزواج منها، فهذا أمر آخر يتعلق بحكم الوفاء بالوعد، وهو مما اختلف فيه الفقهاء على أقوال سبق بيانها في الفتوى رقم: 12729، فإذا أخلف وعده معها لغير عذر، فإنه يكون آثمًا على القول بالوجوب.
وقد أخطأت بمراسلتك لهذا الرجل، وإخباره بمشاعرك نحوه، فهذا باب من أبواب الفتنة، والشر.
واعلمي أن دعاء الإنسان على من ظلمه -على فرض وقوع الظلم- مقيد بقدر المظلمة، فإن جاوز ذلك كان مسيئًا ظالمًا، فاحذري ذلك، وأقبلي على طاعتك، وعبادتك، وانشغلي بأمر نفسك، وسلي الله أن يرزقك الزوج الصالح.
والله أعلم.