الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بيّنّا حكم زواج المسلمة ابتداء من رجل مخالف في الاعتقاد؛ فراجعي الفتوى رقم: 1449.
وبناء على ما ذكرنا؛ إن كان هذا الرجل يسبّ الشيخين أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ويلعنهما، ويعتقد كفرهما، أو له أي عقيدة أخرى مكفرة -كالقول بتحريف القرآن-؛ فيجب عليك مفارقته، وعدم تمكينه من معاشرتك لكفره، فهذا مما ينفسخ به النكاح.
ومثله لا يستغرب منه أن لا يقوم لزوجته بحقها، أو أن يسيء إليها، ويضربها، ولا سيما إن كان يعلم أنك مخالفة له في الاعتقاد.
وإن أقدمت على الزواج منه مع جهلك بحاله، أو كنت تجهلين عدم جواز الزواج من مثله، أو طرأ عليه هذا الاعتقاد، فلا حرج عليك -إن شاء الله- فيما وقع منك على الموافقة على زواجه منك، ولكن لا يجوز لك الاستمرار معه ما دام على هذه الحال -كما أسلفنا-، ففارقيه ولو بافتداء نفسك منه بمال.
والله أعلم.