الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء محرم، وله أضراره على المسلم في دينه ودنياه، كما سبق وأن نبهنا على ذلك في الفتوى رقم: 7170.
فلا تجوز ممارسة هذه العادة السيئة إلا لضرورة، ولست في حالة ضرورة، فأنت لك زوجة، وفي حاجة إلى حل هذا المشكل النفسي فقط، وهو ميسور ـ بإذن الله ـ ومادامت هذه المرأة في عصمتك، فالواجب عليك أداء حقوقها، ومن أعظم حقوقها الوطء، وهو واجب للزوجة على زوجها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 29158.
فإن لم تجامعها مع قدرتك ورغبتها فأنت آثم، ولا يظهر وجه لتأثيمها هي، وكذلك الإنجاب حق لها لا يجوز لك منعها منه لغير سبب مشروع، قال ابن قدامة في المغني وهو يعلل المنع من العزل بغير إذن الزوجة: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. اهـ.
ولا يجوز لك تمني الموت لا لك ولا لها، والأمر أهون من أن يدعو لكل هذا، فإن لم تطق العيش معها فيسعك فراقها ، ولكننا لا ننصحك بالتعجل للطلاق، بل تريث وتذكر أن الله عز وجل قد يبارك لك فيها، ويرزقك منها ذرية طيبة، وفي نهاية المطاف إن ضاقت بها نفسك واستحالت العشرة بينكما ففراقها قبل الإنجاب منها أهون، فطلقها، فالطلاق قد تترجح مصلحته أحيانا، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وبعد الفراق عسى الله أن يغني كلا منكما من فضله، ويجعلكما في سعة وصلاح حال، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
قال القرطبي عند تفسيره هذه الآية: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.
ووضعها المكياج ولبسها البنطال قد لا يكون قصدها به التغرير والخداع، وقد لا يكون ذلك ورد على بالها أصلا، وعلى فرض ذلك، فليس هذا من العيوب التي توجب الفسخ عند جمهور الفقهاء.
والله أعلم.