الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلست ظالمة لأولادك ولا مقصرة في حقّهم بزواجك وتركهم مع أبيهم، فليس في ذلك تضييع لهم أو إهمال في حقّهم، مع العلم بأنّ الأولاد البالغين الرشداء لا حضانة عليهم، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه.
والواجب على الأولاد برّ والديهم، ولا حقّ لأبيهم في منعهم من الاتصال بك أو زيارتك، ونخشى أن يكون بتضييقه عليهم في زيارتك والاتصال بك، محرضاً على قطع الرحم وحاملاً لهم على العقوق ـ والعياذ بالله ـ فلا تجب على الأولاد طاعة أبيهم في هذا الأمر، ويجوز لهم زيارتك والاتصال بك دون إذنه، لكن ينبغي عليهم أن يجمعوا بين برّك وبرّ أبيهم ما استطاعوا، وراجعي الفتوى رقم: 179531.
والله أعلم.