حكم هبة الأم شقة لابنتها دون بقية أبنائها

2-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
نحن إخوة؛ بنت و3 ذكور، توفيت والدتنا، وقد تركت لنا منزلًا 4 أدوار، كل دور شقة، و كل واحد من إخوتي له شقة، ووهبتني والدتي شقة، ثم توفي بعد ذلك أخي، وترك زوجة وولدًا و3 بنات. فهل ما فعلته والدتي تأثم عليه؟ وكيف يكون الإصلاح؟ وكيف يكون تقسيم الميراث إن كان يمكن الإصلاح؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت والدتكم وهبت كل واحد منكم شقة فلا شيء عليها في ذلك؛ لأنها عدلت بينكم، وهذا هو المطلوب.

أما إن كانت خصتك بهبة شقة دون بقية الأولاد، فإن ذلك لا يجوز دون مسوغ شرعي، على الراجح من أقوال العلماء، وانظري بيان هذا في الفتوى رقم: 255793.

ومن ثم فالواجب عليها رد الهبة أو إعطاء مثلها لإخوتك، وإذا ماتت قبل أن تفعل ذلك -والحال أنك قد حزت الشقة الموهوبة-، فهل تنفُذ الهبة ولا يجب عليك ردها أم يجب عليك ردها إلى التركة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وعامتهم على أنها تمضي حينئذ، وانظري في هذا الفتوى رقم: 211114.

ولا خلاف بين العلماء في استحباب رد الهبة الجائرة التي لم يردها الواهب قبل موته؛ قال ابن قدامة: ولا خلاف في أنه يستحب لمن أُعطِي أن يساوي أخاه في عطيته, ولذلك أمر أبو بكر، وعمر -رضي الله عنهما-, قيس بن سعد, برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه. اهـ.

ومن ثم، فإذا كان الحاصل أن أمك قد خصتك بشقة، وقمت بقبضها والتصرف فيها في حياتها، فإنها بعد موتها تختص بك، لكن يستحب لك أن ترديها للتركة لتقسم مع باقي المال الذي تركته؛ ليحصل العدل، ويزول سبب مهم من أسباب الضغائن والخلاف، مع ما في ذلك من البرّ بأمك بتصحيح ما أخطأت فيه -رحمها الله-.

وأما عن تقسيم الميراث في هذه الحالة: فإنه يكون بعد رد الهبة الجائرة إلى المال، ثم حصر جميع الورثة، وتوزيع المال بينهم على النحو الذي بيّنّه الله.

وبالنسبة للأخ الذي توفي: فإن حصته تذهب إلى ورثته الشرعيين.

ولا توجد في السؤال معطيات كافية يمكن الاعتماد عليها في تقسيم المال، لذلك ننصح بالرجوع في هذا الشأن إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم في بلدها؛ ليتم الاطلاع على جميع الورثة، ومعرفة من يرث ومن لا يرث، والكيفية المناسبة لتقسيم العقار، ونحو ذلك من التفاصيل.

والله أعلم.

www.islamweb.net