الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولًا أنه قد ورد النهي عن قتل النمل، ويستثنى من ذلك ما كان مؤذيًا؛ لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه سلم- عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد".
قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع فتاواه: ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى؛ فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. انتهى.
وأما عن كيفية الإحسان في قتل النمل المؤذي: فيكون بأي وسيلة ممكنة ليس فيها تعذيب, وقد سئل الشيخ/ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب عن كيفية قتل بعض الحيوانات والحشرات، فقال -رحمه الله-: يجب أن يسلك أسهل طريق يحصل به الموت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة). انتهى.
والله أعلم.