إذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا يجوز مخالفتها
27-4-2003 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسؤال :-أعمل في مجال التدريب في مؤسسة مصلحة ومن اللوائح الداخلية لهذه المؤسسة أن لا يزيد المدرب على أربع ساعات عمل في الدورة وحيث إنني أعمل أكثر من عشر ساعات فقام المسؤولون في هذة المصلحة بوضع اسم وهمي ليس له مكان في الدورة وآخذ أنا مستحقاتة فهل هذا يجوز مع العلم بأن الذي يقوم بوضع هذه الأسماء هم أكبر المسؤولين في المصلحة فهل علي إثم وإذا فكيف أتوب فيما مضى وما هي كيفية إرجاع هذا المال حيث كما قلت إنها مؤسسة حكومية وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا تجوز مخالتفها من قبل المسؤولين أو غيرهم، وما يفعله هؤلاء المسؤولون من وضع اسم وهمي تدليس على الدولة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم .
وما أخذت من مال مقابل عمل مباح قد قمت به على الوجه المطلوب فهو مال حلال، لا يجب عليك إرجاعه إلى المؤسسة لأنك بذلت عوضه عملاً، فليست الحرمة في ذات العمل وإنما هي في أمر خارج عنه، وهو عملك تحت اسم وهمي، فهذا عليك أن تمتنع منه مستقبلاً، لما في ذلك من المعاونة على الغش والتدليس.
والله أعلم.