الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب المالكية: نجاسة كل من المني، والمذي، والودي.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (و) من النجس (مني، ومذي، وودي) ولو من مباح الأكل في الثلاثة؛ للاستقذار، والاستحالة إلى فساد، ولأن أصلها دم، ولا يلزم من العفو عن أصلها، العفو عنها. انتهى.
هذا حكم هذه الثلاثة عند المالكية كما طلبت، وهو حكم المذي، والودي، عند غير المالكية أيضا.
قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذي، والودي. اهـ.
وأما المني، فالراجح عندنا طهارته، ويمكنك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 63403، بعنوان: اختلاف العلماء في طهارة المني، ونجاسته.
ولمعرفة الفرق بين المذي، والمني، وغيرهما من الإفرازات، راجعي الفتوى رقم: 56780.
والله أعلم.