الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة امرأة علاقة مع رجل أجنبي عنها معصية وإثم مبين، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 30003.
وإذا وقع من امرأة متزوجة كان التحريم آكد والإثم أعظم، وقد انضم إلى ذلك جرأتها على زوجها وتعاليها عليه، فهي بهذا امرأة ناشز، ويحرم عليها طلب الخلع لغير مسوغ شرعي، فقد ورد النهي عن ذلك، ففي سنن الترمذي عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات.
ولك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال ونحوه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 76251.
ولو قدر أن حصل الفراق فلا حق لها في حضانة أولادها حتى ترجع عن فسقها، فالفسق مسقط لحق الحضانة وراجع الفتوى رقم: 197181.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن هذه القصة أكبر دليل على خطورة الاختلاط في العمل، وأنه قد يؤدي إلى هتك أعراض وفساد بيوت وتشتت أسر، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 3539، لمزيد تفصيل.
الثاني: أن ما تكتسبه هذه المرأة بسبب هذه العلاقة الآثمة محرم وسحت، فلا يحل لها أبدا، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 57809.
وحيث إنه قد تم الخلع -كما يفهم من سؤالك- فلعلك تبحث عن الزوجة الصالحة المستقيمة، وأكثر من سؤال الله تعالى ودعائه، فإنه هو سبحانه الهادي والموفق.
والله أعلم.