الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50794.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، ولو كانت ضعيفة البصر فإنّ لها أن تستر وجهها ولا تغطي العينين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121581.
وإذا فرض أنها لا تقدر على تغطية وجهها لأن ذلك يوقعها في الحرج، فلها حينئذ كشف وجهها، وراجع الفتوى رقم: 25917.
والله أعلم.