الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة قائمة على الوكالة والأمانة، ولا ضمان على الشريك إذا لم يتعد أو يفرط، وانظر الفتوى رقم: 104251، والفتوى رقم: 176557.
وعليه؛ فإن الشريك الذي هو زوج المرأة لا يضمن لشريكه ما حصل منها من استيلاء على مالهما؛ لأنهما معًا اتفقا على دفع المال لها، وائتمانها عليه، لكنها خانت الأمانة، وألغت اسم الشريك الآخر، وهذا التصرف منها لا دخل للزوج أو لزواجه عليها فيه.
والله أعلم.