الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف أنه سيفعل كذا وفات الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بمثل ما ذُكر في السؤال لم يحنث، جاء في الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني: وَإِذا حلف ليشربن هَذَا المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز فَنظر فَإِذا لَيْسَ فِي الْكوز مَاء لم يَحْنَث. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: وقال الشافعية: لا يحنث من خالف المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مقهورا, ولا تنحل اليمين في جميع هذه الصور, ولا يحنث أيضا إن تعذر البر بغير اختياره..... ومن صور تعذر البر بغير اختياره، ما لو قال: والله لآكلن هذا الطعام غدا, فتلف الطعام بغير اختيار الحالف, أو مات الحالف قبل فجر الغد, فإنه لا يحنث... اهـ.
وبناء عليه، فإنك لم تحنثي في يمينك، لتعذر البر بفوات ما حلفت عليه بغير اختيارك.
والله أعلم.