الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت عن زوجك هذا كثيرًا من الأمور المنكرة في دينه، وخلقه، ومن أعظمها، وأبشعها ما ذكرت من سبه الذات الإلهية، فصدور مثل هذا من عاقل مختار كفر بالله تعالى، وخروج عن ملة الإسلام، وهذا يقتضي انفساخ النكاح، ووجوب مفارقته، فارفعي أمره للقضاء الشرعي ليدعَى إلى التوبة، فإن تاب فالحمد لله، وإلا فرق بينك وبينه، وراجعي الفتوى رقم: 117954، والفتوى رقم: 25611.
وننبه هنا إلى أن العصبية لا ترتفع بمجردها أهلية التكليف، إلا إذا فقد صاحبها وعيه، وانظري الفتوى رقم: 35727.
وعلى فرض توبته من هذا الكفر؛ ففيما ذكرت من أمور عنه من نحو فسقه بترك الصلاة، وشتمه لك ما يسوغ لك فراقه، بل فراقه مستحب، ولا خير لك في معاشرة مثله، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
وإذا تم الطلاق، أو الخلع، وانقضت العدة، جاز لك الزواج من الرجل المذكور، أو غيره، ولكن -إن تاب من الكفر- لا ننصحك بالتعجل حتى تستشيري من يعرفه من ثقات الناس، ثم تستخيري الله -عز وجل- فيه، فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 123457.
ولك الدعاء عليه فيما وقع منه من ظلم لك، بشرط عدم تجاوز الحدّ، كما هو الحال فيما ذكرت من الدعاء عليه بالهلاك، فإنه اعتداء؛ والله -عز وجل- قال: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {البقرة:194}، والعفو أفضل، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 54408، والفتوى رقم: 122940.
والله أعلم.