الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا التعريف بالطلاق البدعي وأنواعه في الفتوى رقم: 24444.
وبعد معرفتك المقصود بالطلاق البدعي، فاعلم أنه لا يجوز في حال الحيض أو النفاس أو في طهر وطئت فيه المرأة، وهذا محل إجماع.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". ا.هـ
وننبه هنا إلى أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
والله أعلم.