الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لا يقصد بيمينه الطلاق، ولا الظهار، فحكمها، حكم اليمين بالله، كما رجحناه في الفتوى رقم: 14259.
وكونه يكثر من الحلف بهذه اليمين، لا يعني كونها لغوًا، وإنما تكون لغوًا إذا كانت تجري على لسانه من غير قصد.
أما إذا كان يكثر الحلف بالحرام عاقدًا اليمين على فعل شيء، أو تركه، فإنّه إذا حنث، لزمته كفارة عن كل يمين، وراجعي الفتوى رقم: 95841.
وننبه إلى أنّ كثرة الحلف مذمومة، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.