الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد،
فيجوز لك منع زوجتك من هذا العمل المسائي الذي يترتب عليه عدم قيامها بحقك، ولا سيما إن كنت قد اشترطت عليها ذلك، ووافقت عليه -كما ذكرت-، فهذا مما يتأكد به جواز المنع؛ إذ يجب على الزوجين الوفاء بما اتفقا عليه من الشروط الصحيحة قبل الزواج، وراجع الفتوى رقم: 1357.
ويجب عليك منعها من الخروج متعطرة، أو متبرجة، سواء خرجت للعمل أم لغيره، فقد جعل الله لك القوامة عليها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، وأنت مأمور بالعمل على ما يصونها، ويحول بينها وبين الفتنة في دينها، كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ. وهي مأمورة شرعًا بطاعتك في المعروف بمقتضى قوامتك عليها، روى الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإن أبت فلك الحق في تأديبها وفقًا للخطوات التي ورد بها الشرع، وراجعها في الفتوى رقم: 1103.
وانظر في حكم خروج المرأة متبرجة أو متعطرة الفتوى رقم: 15388، والفتوى رقم: 244765.
ومن الخطأ الجسيم أن يتدخل الأب بين ابنته وزوجها بحيث يفسدها عليه، والأولى أن يعين الزوج على صلاحها.
ولا بأس بأن تسألها فيما يختص بأمر راتبها، ولكن من حقها أن تمتنع عن إخبارك بشأنه، فأمره يخصها، وإن لم ترج من ذلك مصلحة، فالأولى أن لا تسألها عنه، فقد تمتنع عن إخبارك، فتجد في نفسك بسبب ذلك.
والله تعالى أعلم.