حكم الصلاة خلف الراشي

8-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الصلاة خلف من دفع رشوة للحصول على الوظيفة، خاصة إذا كانت الوظيفة في المسجد كالقيم والإمام والمؤذن وغيرها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم دفع الرشوة للحصول على عمل في الفتوى رقم: 14208، فلتنظر وما أحيل عليه فيها.

فإن كان هذا الشخص قد دفع الرشوة حيث لا يجوز له ذلك، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليه التوبة منها، وأما الصلاة خلفه: فإنها صحيحة في قول الجمهور الذين يرون صحة الصلاة خلف الفاسق، وهو المفتى به عندنا ولتنظر الفتوى رقم: 115770.

والله أعلم.

www.islamweb.net