الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم دفع الرشوة للحصول على عمل في الفتوى رقم: 14208، فلتنظر وما أحيل عليه فيها.
فإن كان هذا الشخص قد دفع الرشوة حيث لا يجوز له ذلك، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليه التوبة منها، وأما الصلاة خلفه: فإنها صحيحة في قول الجمهور الذين يرون صحة الصلاة خلف الفاسق، وهو المفتى به عندنا ولتنظر الفتوى رقم: 115770.
والله أعلم.