الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في الانتقال معه حيث شاء ما دام مأمونًا عليها، ويوفر لها المسكن المناسب الذي لا تتعرض فيه لضرر؛ جاء في تهذيب المدونة: "وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت".
وقال الحطّاب (المالكي): "للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونًا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه". مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (5 / 204).
مع التنبيه إلى أنّ مسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكًا للزوج، ولكن يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها؛ قال الخطيب الشربيني (الشافعي) -رحمه الله-: "ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار". مغني المحتاج - (3 / 432).
وعليه؛ فلا حقّ لزوجتك في الامتناع من الانتقال معك إلى البلد الذي تريد، ولا يلزمك أن تشتري لها مسكنًا في بلدها أو غيره، وإذا أردت مطاوعتها فيما أرادت فلا حرج عليك إن رأيت في ذلك المصلحة، فأنت أدرى بحالك ومصالحك.
والله أعلم.