الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام والدك قد أنفق على إخوتك حتى أكملوا دراستهم الجامعية، فإن عليه أن يفعل معك الشيء نفسه؛ قال ابن عثيمين: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج، فزوجه؛ فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج، وأرادوا أن يتزوجوا، أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ.
وأما إخوتك: فلا تجب عليهم نفقتك، أحرى الإنفاق على مصاريف دراستك الجامعية التي هي أصلًا غير داخلة ضمن النفقة الواجبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 50068، والفتوى رقم: 59707، والفتوى رقم: 64958.
ومن ثم فإن إنفاقهم على مصاريف دراستك يعد تبرعًا منهم، وليس لهم الرجوع بها عليك، إلا إذا أنفقوا عليك بنية الرجوع بما أنفقوا، وفق ما فصلناه في الفتوى رقم: 124857، وما أحيل عليه فيها.
ولا علاقة للأمر بالتركة أو قسمتها، فتلك المصاريف إن ثبتت دَينا عليك فهي في ذمتك أنت.
والله أعلم.