الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحامل صحيح وغير ممنوع وليس من طلاق البدعة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا، باتفاق الفقهاء.
وفي الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق.
ومن طلّق ولم يعلم عدد طلاقه، فإنّه يبني على الأقل المتيقن، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا؟ قال: أما الواحدة: فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق.
والله أعلم.