الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عقد الزواج بمجرد إيجاب المرأة وقبول الرجل من غير ولي ولا شهود، عند أكثر أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة.
وعليه؛ فما حصل بين الفتاة والرجل لا يترتب عليه نكاح، وإذا كان هذا الإيجاب والقبول شبهة عقد، فلها أن تأخذ بقول الشافعية بعدم حاجة الزواج الفاسد إلى فسخ أو طلاق، قال ابن قدامة: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ مَنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا حَاجَةَ إلَى فَسْخٍ وَلَا طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ." المغني لابن قدامة (7/ 11)
والله أعلم.