الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أباك بحكم وظيفته في الجمعية يعتبر وكيلًا عن المتبرع بالسيارة، وفي حكم شراء الوكيل من نفسه خلاف فصلناه في الفتويين: 74058، 51388.
وعلى القول بجواز ذلك؛ فلا بد من إذن الموكل، ومعنى هذا أنه لا بد من أن يأذن صاحب السيارة لأبيك في أن يشتريها لنفسه، وعند بعض أهل العلم أنه يجوز له شراؤها من غير إذن من الموكل، بشرط أن تتناهى الرغبات عنها؛ قال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير: وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات، وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات، أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه، جاز شراؤه حينئذ، ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه؛ لأنه مأذون له حكمًا. اهـ.
والله أعلم.