لا أثر لعدم كتابة العقد على ورقة معتمدة أو لحضور أجنبية على صحة العقد

9-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أرسلنا القنصل إلى الشيخ لكتب الكتاب الشرعي في إسطنبول أنا وأحد إخوة البنت الذي يبلغ من العمر 27 سنة، وهو موكّل من قبل والدها، وإخوتها، والقنصل، والبنت تبلغ من العمر 30 سنة، وجلسنا للتلقين، وحضر شهود كتب الكتاب، وتم التلقين من الشيخ بزوجتكَ، وزوجتكِ على سنة الله ورسوله، والموافقة من قبلها، ومن قبل أخيها، وكتب الشيخ عقد الزواج على ورقة بيضاء، وحدد المهر، وانتهى التلقين، وتم التوقيع على العقد من قبل الشاهدين، وبعد خروجنا من الجامع اعترض أخوها على كتب الكتاب، وقال: إنه باطل للأسباب التالية:
1ـ عدم كتب الكتاب على ورقة معتمدة من الدولة التركية.
2ـ وجود فتاة أجنبية عند التلقين، فهل تم عقد القِران؟ وهل هو صحيح؟ وهل هي زوجتي الآن؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام العقد تمّ بإيجاب من وكيل الولي وقبول منك في حضور شاهدين، فهو صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا صحة لما ذكر الأخ من بطلان العقد لكونه لم يكتب على ورقة معتمدة من الدولة، أو لحضور أجنبية، فكل ذلك لا أثر له على صحة العقد، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي، يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد، بالألفاظ الدالة عليهما، الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين، إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه، وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره، أما التوثيق بمعنى كتابة العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص: فهو أمر أوجبه القانون صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار، والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.

وعليه؛ فالمرأة صارت زوجة لك بهذا العقد.

والله أعلم.

www.islamweb.net