الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوالد مصابا بالمرض المذكور، ولا يدري ما يدور حوله، فإن تصرفاته المالية غير صحيحة، وينبغي رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر عليه، ولحين حصول ذلك، عليكم أن تحفظوا ماله، فإن حكمت بأهليته وعدم الحجر عليه، فلابد من إذنه للتصرف في ماله، وإن حكمت بالحجر عليه، وأقامت من يتولى أمره، وجب عليه ألا يتصرف فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، وبالأحظ له، فلا تجوز له الهبة منه بغير عوض، ولا إقراضه، لأن الإقراض نوع من التبرع، قال الكاساني معددا شروط المقرض: أما الذي يرجع إلى المقرض، فهو أهليته للتبرع، فلا يملكه من لا يملك التبرع, من الأب, والوصي, والصبي, والعبد المأذون, والمكاتب، لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال، فكان تبرعا للحال, فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع, وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع، فلا يملكون القرض. اهـ.
وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ويشترط في المقرض أهلية التبرع المطلق.... فلا يصح من محجور عليه، وكذا وليه، إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما قرض مال اليتيم، فإذا لم يكن به حظ له، لم يجز قرضه. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 228823.
ويعلم مما سبق أنه ليس لكم أن تُقرضوا شيئا من مال والدكم خاصة مع عدم وجود ضرورة أو مصلحة له في ذلك.
والله أعلم.