الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قراءة جزء من الآية بقصد التعليم والاستدلال.. إذا لم يكن في ذلك تغيير للمعنى كما في الآية المذكورة، ولفظها الصحيح: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ {الأنعام:151}، فقد نص أهل العلم على أن قراءة بعض الآية يجوز في الصلاة وتحصل به السنة؛ جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي "ثم بعد قراءة أم القرآن تقرأ بعدها على جهة السنية شيئًا من القرآن ولو آيةً قصيرةً ك: ذواتا أفنانٍ أو مُدْهَامَّتَانِ {الرحمن: 64} أو بعض آيةٍ طويلةٍ كآية الدين".
وإذا كانت قراءة بعض الآية جائزة في الصلاة فإن قراءة بعضها للتعليم يجوز من باب أولى.
أما بخصوص الاستعاذة فإنما جاء الأمر بها عند إرادة قراءة القرآن استحبابا، على القول الراجح عند جمهور أهل العلم، فلو تركها القارئ لا يكون آثما، وذهب بعضهم إلى وجوبها؛ كما قال ابن الجزري في طيبة النشر ".. واستُحب * تعوّذٌ، وقال بعضهم يجبْ" انتهى، لكن لا داعي للاستعاذة لمجرد ذكر آية أو بعضها للتعليم وما أشبهه؛ لأن المقام ليس مقام قراءة؛ فقد أجاب السيوطي ـ رحمه الله ـ في الحاوي عما يقع من بعض الناس إذا أرادوا إيراد آية قالوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال: "الذي ظهر لي من حيث النقل والاستدلال أن الصواب أن يقول: قال الله تعالى، ويذكر الآية ولا يذكر الاستعاذة، فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم". انتهى.
والله أعلم.