الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث كان حجز الفنادق وما يتعلق به يتم من خلال استخدام الأجهزة المذكورة في السؤال، فإن حكم إعدادها وصيانتها ونحو ذلك يتوقف على حكم الحجز أصلًا. وحجز الفنادق للسائحين الذين يُعلم أو يغلب على الظن ارتكابهم للمحرمات له حالان:
الأول: أن تكون تلك الفنادق معدة لمجرد السكنى؛ فحينئذ يكون حجزها لهم جائزًا، حتى ولو ارتكبوا فيها بعض المنكرات؛ وذلك لأن الحجز والتأجير مباح للكافر والفاسق من حيث الأصل، وهو من باب إعانة الكافر والعاصي في غير معصيته. وانظر الفتوى رقم: 54130، وإحالاتها.
الثاني: أن تكون تلك الفنادق معدة لارتكاب المحرمات، كوجود بارات فيها، ومراقص، ومسابح مختلطة عارية، وغير ذلك مما يعد للارتكاب المحرمات؛ فحينئذ يكون تأجير تلك الفنادق من الإعانة على المحرمات. وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 2515، 248194، 104896، 80634.
وفي ضوء ما سبق يتبين حكم عملك بتلك الشركة، وكذلك مساعدتها في حل مشاكلها، فحيث كان نشاطها في حجز الفنادق لا تلزم منه إعانة على معصية فلا حرج عليك، وإلا فإنك تكون مشاركًا في الإعانة على الإثم والعدوان. وانظر الفتويين: 238324، 68800.
والله أعلم.