الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية ـ على ما نفتي به ـ وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8656.
وإذا كان زوجك ناسيا نيته، فالأصل بقاء العصمة حتى يتبين خلافه، فلا يقع الطلاق مع الشك، فعلى هذا التقدير ـ والعهدة على زوجك ـ يكون قد دخل بك وأنت زوجة، فلا يكون وطؤه لك زنى، وراجعي الفتوى رقم: 184245.
والراجح في قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة، أنه من كناية الطلاق، لا من صريحه، فإن لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع طلاقه، وسبق بيان ذك في الفتوى رقم: 249343.
وأما قوله بعد ذلك: أنت طالق، فصريح في الطلاق يقع به الطلاق، نوى الطلاق أم لم ينوه، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وانظري الفتوى رقم: 117840.
إلا إن كان لم يتلفظ بذلك، وإنما أرسله لك برسالة، فيكون كناية كما سبق، ولا يقع إلا مع نية الطلاق، وننبه إلى أن الزواج من شعائر الإسلام العظيمة، فلا ينبغي أن يكون محلا لتلاعب الأزواج، والمسارعة إلى الطلاق، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا{البقرة:231}.
وهنالك وسائل لحل هذه المشاكل غير الطلاق، ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 1103، ورقم: 20775.
والله أعلم.