عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا
21-2-2000 | إسلام ويب
السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها ، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة . قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً). [ البقرة: 234] . وهذا من غير الحامل ، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حللت فانكحي من شئت " .[ رواه النسائي وأصله في الصحيحين] . وعن عمر رضي الله عنه قال : " لو وضعت وزوجها على السرير حلت " أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح . والله أعلم .