الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي تعمل بها لا تمانع من أن تأخذ معك زوجتك وتسكنها معك في الغرفة المذكورة، فلا حرج، وأما إن كانت لا تسمح بذلك، فليس لك أن تفعله لما فيه من الإخلال بشرطها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم رواه أبو داود والترمذي، والشركة قد تمنع ذلك لما قد يترتب عليه من انشغال الموظف بأهله، ولو لم تزد التكلفة، فينبغي أن تتأكد من الأمر قبل أن تقدم عليه.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم تأجير الموظف السكن المخصص له لغيره فأجابت: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك ـ فلا يحل لمن أخذ سكنًا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. اهـ.
مع العلم أن التكاليف التي تتحملها الشركة في هذه الحالة متساوية في العادة حيث ستدفع ثمن الإيجار سواء سكن فيه الموظف أو غيره لكن شرطها معتبر كما تقدم. وراجع للفائدة الفتوى: 157567.
والله أعلم.