الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك أخيك متضررة منه مما دعاها إلى الخلع، فلا ينبغي له أن يأخذ منها شيئا مقابل الطلاق، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس من حق الزوج أن يأخذ عوضا في هذه الحالة، وإن لم يكن هنالك ما يسوغ لها طلب الخلع فله الامتناع عن تطليقها حتى ترد إليه المهر، وله طلب زيادة على المهر في قول جمهور الفقهاء، وتراجع الفتويان رقم: 73322، ورقم: 49083.
وله أن يطلقها من غير اشتراط عوض، وفي هذه الحالة إن وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول، فلها المهر كاملا، وراجع الفتوى رقم: 8845.
والهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته إن حازتها، فإنها تدخل في ملكها، إلا إذا كان هنالك شرط أو جرى عرف كونها من المهر، فحكمها حكمه، قال التسولي في شرح تحفة الحكام لابن عاصم عند قوله: وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الهدايا والحلي، فإن يكن هدية سماها فلا يجوز أخذه إياها، قال: وهذا كله في الهدية المتطوع بها ولم تشترط ولا جرى عرف بها، وأما إن اشترطت في العقد وقبله أو جرى عرف بها، فهي كالصداق، لأن العرف كالشرط. اهـ.
بقي أن نبين الحكم فيما إذا أهدى الزوج هدية لزوجته بعد البناء بقصد دوام العشرة، ولم يتحقق له ذلك، كان له الرجوع على زوجته في هذه الهدية، كما نص على ذلك الفقهاء، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: وأجرى في توضيحه ما أهداه الزوج لها أو أعطاها بعد البناء مجرى ما أعطته هي لدوام العشرة، فقال عن أصبغ: إن أهداها لها قبل البناء فلا شيء له، وإن وجدها قائمة، لأن الذي أهدي إليه قد وصل إليه، وإن أعطاها شيئا بعد البناء ثم فسخ نكاحها بحدثان ذلك، فله أخذ ما أعطاها، لأنه إنما أعطاها على ثبات الحال والعشرة.... اهـ.
والشأن في كل ما ذكرنا متعلق بأخيك، فهو الذي يقرر الإقدام على الطلاق أو تركه، وقبول الخلع من عدمه، وطلب العوض أو العفو عنه.
والله أعلم.