الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول، فقد أجبنا عليه فيما سبق من فتاوى، فراجعي منها هاتين الفتويين: 251956، 248989.
وأما السؤال الثاني، ففيه إجمال، والذي فهمناه من السؤال أنه لو وجب على المرء تبليغ العلم، وتعليم الجاهل، فلم يستطع ذلك، فهل يغني عنه الدعاء فقط، دون التبليغ والتعليم؟
فالجواب: أنه متى وجب عليه التبليغ والتعليم، فإنه لا يسقط عنه إلا بعدم الاستطاعة، فإن كان حقا لا يستطيع، فهو معذور، ولا إثم عليه، وأما إن كان مجرد استحياء من تبليغ العلم الواجب، فيأثم بتركه إن تعين عليه التبليغ.
والله أعلم.