الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك بتمويله بناء المنازل يعتبر مقرضًا، ولا يجوز للمقرض أن يشترط زيادة على القرض؛ لأن تلك الزيادة ربا بإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
وجاء في القوانين الفقهية: فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع، منع اتِّفَاقًا، للنَّهْي عَنهُ، وَخُرُوجه عَن بَاب الْمَعْرُوف. اهـ.
وبهذا يعلم أن كل منفعة مشترطة للمقترض تجعل العقد محرمًا، فلا يجوز الإقدام عليه، ولو فرض أن الشركة هي من سيبرم الاتفاق مع البنك ـ كما هو الظاهر ـ على أن تقوموا أنتم بسداده، وتتولى هي سداد الفوائد، فليس لكم أن توافقوا على ما عرضت؛ لأنكم بذلك تعينون على الحرام، وتتسببون فيه، ولولا موافقة الموظف ودخوله في العقد لما حصل هذا الربا، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.