الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسينما بصورتها المعهودة، لا تخلو من المحرمات. وانظر الفتوى رقم: 62958 .
وحيث تقرر ذلك، فلا تجوز الإعانة على صيانتها بأي وجه من الوجوه، ولو بترجمة كراسة الشروط المذكورة؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومن ثم فيجب عليك التنحي عن القيام بتلك الترجمة، ولو أدى ذلك إلى فصلك من الشركة، ما لم تكن مضطرا إلى البقاء فيها، وتوكل على الله عز وجل؛ قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {الأنفال:49}، وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:3}، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه.
وانظر الفتاوى أرقام: 141421، 94296، 208651 وإحالاتها.
والله أعلم.