الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد قول الرجل لامرأته : "إذن وقع" ليس صريحاً في الطلاق، بل هو كناية تحتاج إلى نية، وكذلك قوله: احسبيها طلقة، أو هذه واحدة، كل هذه كنايات لا يقع الطلاق بها من غير نية، وراجعي الفتوى رقم: 263971.
وننبه إلى أنّ التكلّف في السؤال وكثرة التشقيق في المسائل أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال ابن القيم (رحمه الله) واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. إعلام الموقعين - (1 / 71)
والله أعلم.