حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة

12-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أصلي يوم الجمعة في أقرب مسجد لنا، لكن الإمام يقول حرف ال (ظ) بدل حرف ال(ض) في كلمة والضالين فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز هل أصلي وراءه لأن صلاته باطلة؟ وإن كانت صلاته باطلة فأين أصلي هل أصلي في مسجد آخر بعيد عني أم أبقى في هذا المسجد لمشقة الذهاب إلى المسجد الآخر؟
وحالة أخرى مهمة يقع فيها الكثيرون نحن نظامنا عندنا في البلد كل أربع جمع الخطيب والإمام يتغير، ونحن لا نعلم كل مسجد من سيتغير فيه، فهذه دائرة الأوقاف عندنا وهناك خطباء لا يقرؤون الفاتحة جيدا، وهم يتقلبون في المساجد في كل فترة، فإن صادفنا خطيبا كهذا فهل أعيد الصلاة حال رجوعي إلى البيت؟ وهل يجب علي أن أغير المسجد في الجمعة الأخرى لأنني عرفت أن في هذا المسجد خطيبا لا يعرف قراءة الفاتحة، أعلم أن حالاتي كثر لكن يقع فيه الكثيرون، ويجب أن ننبه على هذا الأمر، أريد جوابا تفصيليا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا صحة صلاة من ينطق الضاد ظاءً في الفاتحة، وصحة صلاة من اقتدى به كما في الفتوى رقم: 299356، والفتوى رقم: 290377، وينبغي نصح الإمام حينئذ حتى يصحح قراءته، فإن الدين النصيحة، وليس كل خطإٍ في قراءة الفاتحة تبطل به الصلاة، فلا حرج عليكم في الاقتداء بمثل ذلك الإمام لا سيما مع مشقة الاقتداء بغيره، وانظر الفتوى رقم: 186469، عن حدِّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net