الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا صحة صلاة من ينطق الضاد ظاءً في الفاتحة، وصحة صلاة من اقتدى به كما في الفتوى رقم: 299356، والفتوى رقم: 290377، وينبغي نصح الإمام حينئذ حتى يصحح قراءته، فإن الدين النصيحة، وليس كل خطإٍ في قراءة الفاتحة تبطل به الصلاة، فلا حرج عليكم في الاقتداء بمثل ذلك الإمام لا سيما مع مشقة الاقتداء بغيره، وانظر الفتوى رقم: 186469، عن حدِّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة.
والله تعالى أعلم.