هل إثم من صدق الفاسق كإثم الفاسق؟

12-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو تفسير جملة: "آثم متعرض للوعيد" الواردة في الفتوى رقم: 311815.
"فمن تعمد قبول شهادة فاسق، وآذى مسلمًا أو أعان على ذلك بشهادته، فهو آثم متعرض للوعيد".
هل هي بمعنى أن عقوبة من صدّق الفاسق واتهم البريء تساوي عقوبة الفاسق نفسه الذي اتهم الشخص البريء، خاصة لو ترتب على هذا الاتهام سجن أو موت؟ وما هي عقوبة هؤلاء الأشخاص؟ وما الواجب عليهم فعله؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بيّنّا بالتفصيل حكم هذه المسألة في الفتوى المذكور رقمها، وقولنا: إنه آثم متعرض للوعيد واضح المعنى، لا يحتاج إلى إيضاح، ولا يلزم أن يكون إثم من صدق الفاسق كإثم الفاسق الذي رمى البريء، بل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والله -عز وجل- حكم عدل؛ فهو لا يظلم الناس شيئًا، فالواجب التسليم لحكمه -سبحانه-، والعلم بأنه -جل وعلا- يجازي كل امرئ بما كسب جزاء وفاقًا.

وننصحك بالاشتغال بما ينفعك من الإقبال على شأنك، والاجتهاد في طاعة ربك، جازمةً بما ذكرناه من أن الله لا تضيع عنده مثاقيل الذرّ، قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة:8،7}.

والله أعلم.

www.islamweb.net