الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يخرج منك من المني، يخرج بشهوة، فالواجب الاغتسال، وعليك تأخيره إلى أن ينقطع -ولا يمكن اعتبار حالتك حالة سلس مني؛ لأنه ظهر لنا من سؤالك، أنه ينقطع في الوقت فترة تكفيك للصلاة-، وأما إن خرج بلا شهوة، فلا يلزم الاغتسال عند الجمهور -خلافا للشافعية-، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 122135.
وأما الثوب، فالواجب تطهيره من المذي، وقد بينا في الفتوى رقم: 50657، كيفية تطهير المذي، وفيها أنه يشرع الاكتفاء بنضح الثوب. ثم إن من أهل العلم من يرى العفو عن يسير المذي.
قال ابن قدامة في الكافي: وفي المذي، وريق البغل..... روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب. انتهى.
وقال ابن قاسم في الإحكام: ويعفى عن يسير المذي، جزم به الموفق وغيره، وصححه الشيخ وغيره، خصوصًا في حق الشباب؛ لكثرة خروجه، فيشق التحرز منه، فعفي عن يسيره كالدم ونحوه، قال: وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام، ومن أسفل الحذاء، وفي حديث علي في المذي: وتأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك ـ واختار هو وغير واحد من أهل العلم، العفو عن يسير النجاسات مطلقًا في الأطعمة وغيرها. اهـ.
فإن شق عليك النضح، أو آذاك، فلا حرج أن تعمل بهذا القول، ففيه قوة.
وأما المني، فطاهر، على الراجح من كلام أهل العلم، فلا يجب غسل ما أصابه من ثوب، أو بدن أو غيرهما؛ لكن يستحب ذلك فقط، وهو قول الشافعية والحنابة، وراجع الفتوى رقم: 17253. ولكن فرق الحنابلة بين خروجه للذة، ولغير لذة، فاعتبروا أنه إن خرج لغير لذة، فهو نجس.
قال البهوتي في الروض: فلو خرج من يقظان لغير ذلك، كبرد ونحوه من غير شهوة، لم يجب به غسل؛ لحديث علي يرفعه «إذا فضخت الماء، فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل» رواه أحمد. والفضخ خروجه بالغلبة. قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا، وليس بمذي، قاله في الرعاية. انتهى.
وجاء في كشف المخدرات: والمني نجس إِذا خرج من غير مخرجه، أَو من يقظان بِلَا لَذَّة. انتهى.
فعلى هذا، يلزمك غسله، ويمكنك التخفيف عن نفسك بوضع حائل دون الثوب، ترفعه بعد انقطاع المني.
وأما الشافعية فيوجبون الغسل -ولو كان الخروج بلا لذة- ولكن يرون المني طاهرا، ولا يوجبون غسله.
والله أعلم.