الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك كنايات تحتمل الطلاق، وغيره، فإن قصد بها الطلاق وقع عند فعلك المعلق عليه، لكن ما دمت فعلت ما منعك زوجك منه متأولة عدم وقوع الطلاق بهذه اليمين، ففي حكمه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. وانظري الفتوى رقم: 168073.
واعلمي أنّ الواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها التجسس عليه، أو على غيره، وراجعي الفتوى رقم: 45258.
والله أعلم.