الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل رد الديون، ونحوها بأمثالها وقت السداد، ولا عبرة بانخفاض قيمتها، أو ارتفاعها، ما دام التعامل بها قائمًا، على الراجح، قال الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: ولما كانت النقود، وما في حكمها مما يقع به التعامل، كالفلوس من المثليات، تضمن بمثلها، شرع في الكلام على قضائها إذا ترتبت في الذمة من بيع، أو قرض، أو غيرهما، ثم حصل خلل في المعاملة بها. اهـ.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل: من المدونة: من لك عليه فلوس من بيع، أو قرض، فأسقطت، لم تتبعه إلا بها، ولو كانت حين العقد مائة بدرهم، ثم صارت ألفًا به. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملةٍ مَّا، هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها، بمستوى الأسعار. انتهى.
وعليه؛ فما دامت العملة التي تحدد بها الدين أصلًا، ما زالت موجودة، ومتعاملًا بها، فيرد لصاحب المبلغ، مبلغه كما هو "9 ملايين دينار".
والله أعلم.