الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يتخصص في هذا الجانب من النساء من يكفي حاجة المجتمع، فلا بأس في تخصص الرجال فيه، مثله مثل كافة التخصصات الطبية المتعلقة بالنساء.
جاء في جواب للجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة، اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في كشف عليها، أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه، جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف، أو عملية، وإذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها، ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها، لم يجز لها أن تكشف، أو تعالج عند طبيب، وإلا، جاز لها ذلك. اهـ.
وإذا جاز التخصص في مثل هذه المجالات، وتطلب ذلك النظر إلى صور تظهر شيئا من العورات، فإنه يجوز من ذلك قدر الحاجة، مع الضوابط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 66405.
وأما المال المكتسب من العمل في مجال التصوير الطبي (الأشعة) فلا بأس به، ومع ذلك فإن من تعدى في عمله، ونظر إلى ما يحرم النظر إليه، أو كرر النظر دون حاجة، ونحو ذلك من المحاذير الشرعية، فإنه يأثم على ذلك، ويبقى مكسبه حلالا؛ لأن العمل الذي يستحق به الأجرة، مباح في ذاته، وهو العمل في التصوير الطبي.
والله أعلم.